فتبقى الأُصول الدالّة على الإباحة بحالها باقية ، لكن في الزاغ خاصّةً دون غيره ، لما مرّ من أنّه بأقسامه الثلاثة من سباع الطير المحرّمة المستثناة منها بالإجماع ، والمعتبرة المتقدّمة.
ومنه يظهر مزيد الحجّة على مختار الماتن في الجميع ، واللمعة في الغداف (١) من الكراهة ؛ لأنّه من السباع المزبورة.
( و ) إنّما حكم الماتن بأنه ( يتأكّد ) الكراهة ( في الأبقع ) لورود النهي عنه بالخصوص في بعض الروايات المتقدّمة.
( ويحرم من الطير ) مطلقاً بريّاً كان أو بحريّاً ( ما كان صفيفه ) حال طيرانه وهو أن يطير مبسوطة الجناحين من غير أن يحرّكهما ـ ( أكثر من دفيفه ) بأن يحرّكهما حالته. دون ما انعكس.
( و ) كذا يحرم ( ما ليس له قانصة ) وهي للطير بمنزلة المَصارين (٢) لغيرها ، ويقال لها بالفارسية : سنگدان.
( ولا حوصلة ) بالتشديد والتخفيف ، وهي مجمع الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق ، ويقال لها بها : چينه دان.
( ولا صيصية ) بكسر أوّله وثالثه مخفّفاً ، وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي يسوّى بها السدى واللحمة ، ويقال لها بها : مِهْمِيز.
ويحلّ منه ما يوجد فيه الدفيف أكثر ، أو أحد العلامات الثلاثة الأخيرة.
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في صريح
__________________
(١) ( الروضة البهية ٧ ) : ٢٧٥ ، قال فيها بحلّية الغُداف.
(٢) المصير كَرَغيف : المعاء ، والجمع مُصران كرُغفان. مجمع البحرين ٣ : ٤٨٢.