الموثّق الآتي ، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، حيث أطبقوا على عدم التحرّز عن اللحوم والجلود ونحوهما الموجودة في أيادي المسلمين وبلادهم مطلقاً.
والمرجع في معرفة سوق المسلمين العرف.
وفي الموثق : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام » قلت له : وإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » (١).
وليس فيه منافاة للعرف بل لعلّه مساعد له. وعليه فيتميّز سوق المسلمين بأغلبيّتهم على غيرهم ، كان حاكمهم مسلماً وحكمهم نافذاً أم لا ؛ عملاً بالعموم. وربما قيل : باعتبار نفاذ الحكم. وهو ضعيف جدّاً.
ثمّ إنّ ظاهر النهي عن السؤال في الخبرين الأوّلين المرجوحية ، وأقلّها الكراهة ، واستوجهها في المسالك (٢). خلافاً للدروس وغيره (٣) ، فنفوا وجوب السؤال واستحبابه خاصّة. وهو أوجه ؛ لاحتمال ورود النهي مورد توهّم الوجوب أو الاستحباب ، فلا يفيد سوى نفيهما المجامع للإباحة المطلقة ، ويشهد له نفي الوجوب خاصّة في الصحيحين الأخيرين المتضمّنين لقوله عليهالسلام : « ليس عليكم المسألة ».
( الثاني : ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردّي في بئر ) ونحوه ( يجوز عقره بالسيف وغيره ممّا يجرح إذا خشي تلفه ) ولم يدرك بعد الجرح ذكاته ، فيحلّ أكله حينئذٍ بشرط التسمية وغيرها من
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٥.
(٢) المسالك ٢ : ٢٢٨ ، ٢٢٩.
(٣) الدروس ٢ : ٤١٦ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٢٧.