وعلى تقدير الجواز هل يساويان غيرهما ممّا يفري غير الحديد ، أو يترتّبان على غيرهما مطلقاً متّصلين كانا أم لا؟ مقتضى الاستدلال بالنصوص : الأوّل. وفي الدروس (١) استقرب الجواز بهما مطلقاً مع عدم غيرهما ، وهي ظاهرة في اللمعة أيضاً (٢) ، ولا ريب أنّه أحوط وأولى.
( الثالث :) في بيان ( الكيفيّة ) كيفية الذبح.
( وهي قطع الأعضاء الأربعة ) في المذبوح ( المريء ) بفتح الميم وكسر الراء والهمزة مع الياء من غير مدّ ، وهو مجرى الطعام المتّصل بالحلقوم من تحته ، ( والودجان ) بفتح الواو والدال المهملة ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم على ما ذكره جماعة (٣) أو المريء على ما ذكره بعضهم (٤) ( والحلقوم ) بضمّ الحاء المهملة ، وهو مجرى النفس.
واشتراط قطعها هو المشهور بين الطائفة كما ادّعاه الماتن في الشرائع وجماعة (٥) ، بل في ظاهر الغنية فيما عدا المريء (٦) وصريح المهذّب والمفلح الصيمري (٧) الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى أصالة الحرمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا إطلاق
__________________
(١) الدروس ٢ : ٤١١.
(٢) اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ٢١٣.
(٣) القواعد ٢ : ١٥٤ ، الدروس ٢ : ٤١٢ ، المهذّب البارع ٤ : ١٦٧ ، الروضة البهية ٧ : ٢٢١.
(٤) المفاتيح ٢ : ٢٠١ ، كشف اللثام ٢ : ٢٥٩.
(٥) الشرائع ٣ : ٢٠٥ ، المسالك ٢ : ٢٢٦ ، الكفاية : ٢٤٦ ، كشف اللثام ٢ : ٢٥٨.
(٦) كذا في النسخ ، ولكن اشتراط قطع المريء موجود في الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية ( ص ٦١٨ ). نعم ، لا يوجد في الغنية المطبوعة في سلسلة الينابيع الفقهية ٢١ : ١٤٥.
(٧) المهذّب البارع ٤ : ١٦٨ ، غاية المرام ٤ : ٢١.