قال سبحانه ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (١).
وفي الحديث : « المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه » (٢).
وفي آخر : « لا يحلّ ماله إلاّ عن طيب نفس منه » (٣).
( وقد رخّص مع عدم ) العلم بـ ( الإذن في الأكل من بيوت مَن تضمّنته الآية ) في سورة النور ، وهي قوله سبحانه ( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ) (٤).
فيجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم ( إذا ) لم يحمل ولم يفسد و ( لم يعلم الكراهة منهم ) بل قيل : ولو بالقرائن الحالية بحيث تثمر الظن الغالب بالكراهة ، فإنّ ذلك كافٍ في هذا ونظائره ، ويطلق عليه العلم كثيراً (٥).
ولا ريب أنّ ما ذكره من كفاية المظنّة بالكراهة أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر بعد إطلاق الكتاب والسنة المستفيضة بجواز الأكل من غير إذن ، الشامل لصورة الظنّ بعدمه ، بل لصورة العلم بعدمه أيضاً ، إلاّ أنّها خارجة بالإجماع ظاهراً ، وليس على إخراج الصورة الأُولى منعقداً ، لتعبير كثير
__________________
(١) النساء : ٢٩.
(٢) مسند أحمد ٣ : ٤٩١.
(٣) عوالي اللئلئ ٣ : ٤٢٤ / ١٦.
(٤) النور : ٦١.
(٥) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٧ : ٣٤١.