ابن حمزة خاصّة ، والفاضل المقداد (١) إلى الشيخ وأتباعه. ولم أقف على من وافقه على هذه النسبة ، بل ظاهر الجماعة خلافها.
وكيف كان ، حجة هذا القول غير واضحة ، إلاّ على القول بإفادة الأمر الفوريّة أو لزومها بآيتي الاستباق والمسارعة. وهما ضعيفان غايته ، كما برهن عليه في محلّه.
( و ) القول ( الآخر :) أنّه ( لا يتضيّق ) بل هو كالنذر المطلق موسّع ؛ لما مرّ من إطلاق الأمر. ( و ) لذا كان ( هو أشبه ) وأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل يستفاد من المختلف التردّد من مخالفة ابن حمزة ، حيث احتمل إرادته من الفوريّة التي حكم بها فوريّة تعلّق الوجوب لا الأداء الراجعة إلى القول الأوّل (٢).
وهو غير بعيد عن عبارته المحكية فيه ، حيث نفى فيها وجوب الكفّارة بالإخلال بالفورية ، فقال بعد الحكم بالفورية ـ : فإن لم يفعل لم يلزمه الكفّارة إلاّ بموته. فتأمّل.
( الثالثة : من نذر الصدقة في مكان معيّن ، أو الصوم ، أو الصلاة ) فيه ( أو في وقت معيّن لزم ) المنذور بشخصه.
( ولو فعل ذلك في غيره أعاد ) مطلقاً أيّاً ما كان من هذه الثلاثة ، بلا خلاف أجده إلاّ من الشيخ (٣) وجماعة (٤) في الصوم في مكان معيّن ، فأوجبوا الصوم وأسقطوا القيد وخيّروه بينه وبين غيره ، نظراً منهم إلى أنّ
__________________
(١) التنقيح الرائع ٣ : ٥٢٥.
(٢) المختلف : ٦٦٣.
(٣) حكاه عنه في الشرائع ٣ : ١٨٩.
(٤) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٠٦ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٥٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٥٢٦.