وغيرهما (١) الناهية عن ذبائح نصارى العرب معلّلاً في الأخير بأنّهم مشركو العرب ، وفي أحد الأوّلين بأنّهم ليسوا من أهل الكتاب.
وهذه الأدلّة مع اعتضاد بعضها ببعض سليمة عمّا يصلح للمعارضة بالكلية حتّى إطلاق الكتاب والسنّة بحلّ أكل ما ذكر عليه اسم الله سبحانه ، بناءً على أنّ المتبادر من الذكر عند الإطلاق : الذكر الصادر عن المسلم المعترف بحقيقته والراجي للمثوبة به عنده لا ذكر العابث به أو المستهزئ ونحوه أو القاصد به غيره فليحمل عليه ، لكونه نكرةً في سياق الإثبات لا تفيد العموم لغةً.
( و ) أمّا ( في الكتابي ) فقد اختلف الأصحاب على ثلاثة أقوال ؛ لاختلاف الروايات الواردة فيه عن أهل العصمة سلام الله عليهم. ولكن ( روايتان ) منها مشهورتان ، بمعنى عدم ندرة القائل بهما كندرته في الثالثة ، وإلاّ فـ ( أشهرهما ) روايةً وفتوى ما دلّ على ( المنع ) مطلقاً. ونسبه في المسالك إلى جملة المتأخّرين ، بل قال : كاد أن يعدّ من المذهب (٢). وفي الخلاف والانتصار جعلاه من متفرّدات الإماميّة مدّعيين الإجماع عليه (٣) ، وهي مع ذلك مستفيضة بل كادت تكون متواترةً.
وهي ما بين مصرّحة بالمنع ولو مع سماع التسمية ، كالخبر المنجبر ضعفه وضعف ما يأتي بما مرّ من الأصل وعمل الأكثر : عن ذبيحة الذميّ ، قال : « لا تأكله إن سمّى وإن لم يسمّ » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٦٥ / ٢٧٥ ، الإستبصار ٤ : ٨٢ / ٣٠٨ ، الوسائل ٢٤ : ٥٨ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٢٢.
(٢) المسالك ٢ : ٢٢٣ ، ٢٢٥.
(٣) الخلاف ٦ : ٢٤ ، الانتصار : ١٨٨.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣٨ / ١ ، التهذيب ٩ : ٦٥ / ٢٧٦ ، الإستبصار ٤ : ٨٢ / ٣٠٩ ، الوسائل ٢٤ : ٥٤ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٥.