وهو كذلك ؛ للإطلاق ، مع عدم ظهور مخالف فيه من الأصحاب ، وإنما ردّ بذلك بعض العامة (١).
( ولا بدّ في ) الولد ( الكبير ) إذا لم يكن ميتاً ولا مجنوناً ( من التصديق ) للمقرّ في دعواه ، فلو لم يصدّقه لم ينسب إليه ، وفاقاً للإسكافي والمبسوط والحلّي (٢) ، وأكثر الأصحاب (٣) ، بل في المختلف (٤) عن الأوّل : أنه لا يعلم فيه خلافاً ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أصالة عدم الانتساب ، وأنّه إقرار في حق الغير فلا ينفذ.
خلافاً لظاهر إطلاق النهاية (٥) ، فلم يعتبر فيه التصديق كالصغير. وحجته غير معلومة ، وإن احتجّ له في المختلف بأمر موهوم (٦).
نعم ، ربما دلّت عليه إطلاقات الأخبار المتقدمة ، إلاّ أن عدم تبادر الكبير من إطلاق الولد فيها يقتضي تخصيصها بالصغير.
ثم إنّ مقتضى كلامهم أنّه إذا ثبت النسب بين المقرّ والصغير ثبت نسبه مثل الفراش ، فيكون أب المقرّ جدّاً ، وأُمّه جدّةً ، وإخوته وأخواته أعماماً وعمّات ، وولده إخوةً وأخوات.
نبّه على ذلك المقدس الأردبيلي رحمهالله ، وحكى عن التذكرة ماله على ذلك دلالة ، فقال : قال فيها : إذا أقرّ بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب
__________________
(١) وهو أبو حنيفة ، حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٥ : ٣٣٤.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤٤١ ، المبسوط ٣ : ٣٨ ، السرائر ٣ : ٣٠٨.
(٣) منهم : فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٤٦٤ ، والشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٤٢٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٨٠.
(٤) المختلف : ٤٤١.
(٥) النهاية : ٦٨٤.
(٦) المختلف : ٤٤١.