والنصارى والمجوس ، فقال : « كل » فقال بعضهم : إنّهم لا يسمّون ، فقال : « فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا » وقال : « إذا غاب فكل » (١).
لكن يمكن الذبّ عنها بالحمل على التقيّة ، مع ندرة القائل بها منّا من حيث التسوية فيها بين الفرق الثلاث ، مع أنّ العماني الذي هو أحد القائلين بالحلّية يفرق بينها فيحكم في ذبيحة المجوسي بالحرمة مطلقاً (٢) ، فانحصر القائل بها في الإسكافي خاصّة (٣).
( والأفضل أن يليه ) أي الذبح ( المؤمن ) للصحيح : « إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه وأصحابك إلاّ عند الضرورة » (٤).
وظاهر النهي وإن أفاد الحرمة إلاّ أنّه محمول عند الأكثر ، بل عامّة من تأخّر على الكراهة ؛ التفاتاً إلى إشعار السياق بها ، من حيث تخصيص الراوي بالخطاب بالنهي ، جمعاً بينه وبين الصحيح الآخر : « ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى » (٥).
والجمع بينهما بتخصيص هذا بالمؤمن غير ممكن ؛ لخروج الأكثر ، مع اعتضاد الجمع الأوّل بعمل الأكثر ، وعموم ( وَما لَكُمْ أَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٦).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٨٩ ، الإستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢١ ، الوسائل ٢٤ : ٦٢ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٣.
(٢) كما نقله عنه في المختلف : ٦٧٩.
(٣) على ما حكاه عنه في المختلف : ٦٧٩.
(٤) التهذيب ٩ : ٧٠ / ٢٩٨ ، الإستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ٦٧ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٥.
(٥) التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٠ ، الإستبصار ٤ : ٨٨ / ٣٣٦ ، الوسائل ٢٤ : ٦٦ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ١.
(٦) الأنعام : ١١٩.