الوجهان في كونه إقراراً بالملك أم مطلق اليد.
( ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : اتّزن أو انتقد ) أو شدّ هميانك ، لم يكن شيئاً ولا يعدّ إقراراً.
( وكذا لو قال : اتّزنها أو انتقدها ) ونحوهما من الألفاظ المستعملة في التهكم والاستهزاء. والوجه فيه واضح ، كما مضى.
( أمّا لو قال : أجّلتني بها أو قضيتكها ، فقد أقرّ وانقلب مدّعياً ) على ما قطع به الأصحاب كما في شرح السيد والكفاية (١) ، بل فيهما عن ظاهر التذكرة (٢) أنّ عليه إجماع العلماء كافّة ؛ لدلالته التزاماً على ثبوتها في ذمّته ، وادّعاء التأجيل أو القبض يحتاج إلى بيّنة.
( الثاني : المقر )
( ولا بدّ من كونه حرّا مختاراً جائز التصرف ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة (٣) ؛ وهو الحجّة في الجميع مضافاً إلى الأصل ، وحديث رفع القلم في الأوّل ، وما دلّ على عدم مالكية العبد ومحجوريته في الثاني في الجملة ، والاعتبار والاستقراء في الباقي ، بل في الجميع.
( فلا يقبل إقرار الصبي ) بمال ولا عقوبة وإن بلغ عشراً إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته ، وإلاّ قبل إقراره بها ، لأنّ من ملك تصرّفاً في شيء ملكه ملك الإقرار به أيضاً ، بلا خلاف فيه ظاهراً.
( ولا ) إقرار ( المجنون ) إلاّ من ذوي الدور وقت الوثوق بعقله.
( ولا ) إقرار ( العبد بمال ولا حدّ ولا جناية ولو أوجبت قصاصاً )
__________________
(١) الكفاية : ٢٣٠.
(٢) انظر التذكرة ٢ : ١٤٤.
(٣) التذكرة ٢ : ١٤٥ ، ١٤٦.