( و ) كما أنّه ليس للمكاتب التصرف في ماله بنحو ما مرّ ، كذا ( ليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء ) مطلقاً ، مشروطاً كان أو مطلقاً ، بلا خلاف ظاهراً.
قيل : لخروجه بالكتابة عن محض الرقّية (١) ، وانقطاع سلطنة المولى عنه ، ولذا امتنع من المولى بيعه وعتقه قبل فسخ الكتابة ، وجاز له معاملة المولى بالبيع والشراء إجماعاً.
وليس المراد بجواز التصرف بالاستيفاء جواز أخذه من المكاتب قهراً لأجل الاستيفاء مطلقاً ؛ لأنّ المكاتب كالمديون في تخيّره في جهة الوفاء ، وتعيين الدين في أعيان ما بيده موكول إليه. بل المراد جواز ذلك في الجملة ، وهو ما إذا كان مشروطاً وحلّ النجم فلم يؤدّه ، وكان بيده مال بقدره. وأما لو زاد فالتعيين موكول إليه أو إلى الحاكم حيث يمتنع عنه ، كما في كلّ ممتنع.
( ولا يحلّ له ) أي للمولى ( وطء ) أمته ( المكاتبة ) ولو برضاها مطلقاً ( لا بالملك ولا بالعقد ) إجماعاً ؛ لخروجها بالمكاتبة عن محض الرقّية المسوّغ لوطئها بملك اليمين ، وعدم صيرورتها حرّة يستباح بضعها بالعقد ، لأنّ المكاتب على مرتبة بين الرقّ والعتق.
هذا مضافاً إلى [ أنّ ] بعض المعتبرة المتقدم في زنا المولى بمكاتبته المطلقة ، الصريح في حرمة الوطء بالأول ، وإطلاق المعتبرين المتقدّمين (٢) ، الدالّين على أنّه لا يجوز للمكاتب عتق ولا هبة ولا نكاح ، ربما دلّ على المنع عن نكاحه ولو من المولى.
__________________
(١) قاله السبزواري في الكفاية : ٢٢٥.
(٢) في ص ١٠٠.