( و ) كذا ( يحرم الأرنب والضبّ واليربوع ) والوبر والخز ، والفنك والسمور ، والسنجاب والعظاة واللحكَة ( والحشار ) كلّها ( كالفأرة والقنفذ ) والعقرب ( والحيّة ) والجرذان ( والخنافس والصراصر ، وبنات وردان ) والبراغيث ( والقمّل ).
بلا خلاف في شيء من ذلك. بل عليه الإجماع في الكتب المتقدّمة ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى أنّ بعضاً منها ما هو منصوص على تحريمه.
ومنها : ما يحرم لخبثه كالحشار ؛ لآية ( يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ) (١).
ومنها : ما هو ذو سمّ فيحرم ؛ لما فيه من الضرر ، وفي الموثّق : أنّه كره أكل [ كلّ ] ذي حُمَة (٢).
ومنها : ما هو من المسوخات المحرّمة ؛ لكثير من المعتبرة ، منها الصحيح : عن أكل الضبّ ، فقال : « إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ » (٣) فتأمّل.
والموثق : « حرّم الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم المسوخ جميعاً » (٤).
والخبران : في أحدهما : أيحلّ أكل [ لحم ] الفيل؟ فقال : « لا » فقلت : لم؟ قال : « لأنّه مثلة ، وقد حرّم الله عزّ وجلّ الأمساخ ، ولحم ما مثّل به في
__________________
(١) الأعراف : ١٥٧.
(٢) الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٧ ، التهذيب ٩ : ٤٠ / ١٦٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٦ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٩ / ١٦٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢ ح ٣.