( كتاب الإقرار )
( والنظر ) فيه ( في ) أمرين ( الأركان واللواحق. والأركان أربعة ).
( الأول :) اللفظ الصريح ( في الإقرار).
( وهو ) ما يتضمّن ( إخبار الإنسان بحق لازم له ) ولو كان مثل نعم ، في جواب : لي عليك كذا ، كما يأتي.
والحقّ يعمّ نحو العين والمنفعة ، واستحقاق الخيار والشفعة. وخرج باللازم للمخبر الإخبار عمّا ليس له بلازم ، فإنّه شهادة الإقرار.
والأصل في شرعيّته ، ولزوم ما يترتب عليه من حكمه بعد الإجماع المحقق على الظاهر ، المستفيض النقل في كلام جماعة (١) النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، كما صرّح به جماعة (٢).
منها : النبوي العام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣).
و « قولوا الحق ولو على أنفسكم » (٤).
__________________
(١) منهم : الشيخ في المبسوط ٣ : ٣ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٤٩٨ ، والعلاّمة في التذكرة ٢ : ١٤٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٤٨٥.
(٢) منهم السبزواري في الكفاية : ٢٣٠.
(٣) عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٣ / ١٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٨٤ أبواب الإقرار ب ٣ ح ٢.
(٤) كنز الفوائد ٢ : ٣١. مع اختلاف في اللفظ.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

