خلافاً للتذكرة والروضة (١) ، فجوّزا له التفسير به ، لكن الثاني خصّه بالشيء دون المال ، ولم يفرّق الأول بينهما في هذا ، وإن افترقا في غيره ، وهو أعميّة الشيء من المال ، لاختصاصه بما يعدّ مالاً دون غيره كحق الشفعة ونحوه ، وشمول الشيء لهما ، ومقتضاه جواز تفسيره بردّ السلام والعيادة وتسمية العاطس ، لتسميتها شيئاً.
ولكن الأشهر كما في الروضة (٢) خلافه. وهو الأصح ؛ لأنّه خلاف المتعارف ، وبُعدها عن الفهم في معرض الإقرار ، ومرجعه إلى أنّه خلاف المتفاهم عرفاً ، فلا يشملها الشيء وإن عمّ لغة ، لوجوب تقديمه عليها كما تقدّم ، مع أنّها تسقط بالفوات فلا تثبت في الذمة ، وطريقة الإقرار بعليّ تقتضي الثبوت فيها ، هذا. ولم أر قائلاً بالأوّل صريحاً بل ولا ظاهراً وإن احتمل في الكتابين المتقدمين (٣).
( ولو قال :) عليّ ( ألفٌ ودرهم ) الزم بالدرهم و ( رجع في تفسير الألف ) لإجماله ( إليه ) ولا خلاف فيه وفي قبول تفسيره بما شاء ، حتى لَو فسّرها بحبّات من حنطة قبل ، وصرّح به جماعة أوّلهم الفاضل في التذكرة (٤).
( ولو قال : مائة وعشرون درهما ) أو ألف وثلاثة دراهم ، أو ما شاكلها من الأعداد المتعاطفة ، المتخالفة في التميز المتعقّب لها بحسب الإفراد والجمع والجر والنصب ( فالكل دراهم ) في المشهور بين
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥١ ، الروضة ٦ : ٣٨٩.
(٢) الروضة البهية ٦ : ٣٨٩.
(٣) التذكرة ٢ : ١٥٢ ، الروضة ٦ : ٣٨٩.
(٤) التذكرة ٢ : ١٥٤ ؛ وانظر الدروس ٣ : ١٣٧ ، والكفاية : ٢٣١.