يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ما ذكرناه بأن يراد من الإحلال جواز الأمر بترك ما حلف على فعله ، أو فعل ما حلف على تركه. ونفي جواز الإحلال بهذا المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين أصلاً.
وربما يشير إلى إرادة هذا المعنى عبارة الدروس الموافقة للعبارة في الاستثناء ، حيث قال في كتاب النذر والعهد : وللزوج حلّ نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب وترك المحرم حتى في الجزاء عليهما ، وكذا السيد لعبده ، والوالد لولده على الظاهر. فتدبر (١).
ثمّ إنّ مقتضى الأصل الدالّ على لزوم الوفاء باليمين ، واختصاص النص والفتاوى بعدم الصحة والتوقف على الإذن ، بالوالد عدم التعدية إلى الوالدة.
وفي شمول الحكم للجدّ إشكال : من عدم تبادره من إطلاق الوالد ، ومن إطلاقه عليه كثيراً ، واشتراكهما في الأحكام غالباً. والأحوط الأوّل ، وإن كان الثاني لعلّه لا يخلو عن قرب. وجزم به شيخنا في الدروس (٢).
وأما الزوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم ، دون المتعة ؛ لعدم تبادرها منها عند الإطلاق ، مضافاً إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة.
( الثالث : في ) بيان ( متعلق اليمين ).
( و ) اعلم أنّه ( لا يمين إلاّ مع العلم ) بما يحلف عليه من صوم أو صلاة أو صدقة أو نحو ذلك. وتقييد المعلوم بذلك قد صرّح به الفاضل
__________________
(١) الدروس ٢ : ١٤٩.
(٢) الدروس ٢ : ١٦٦.