مقتضاها بحصول الأمن بتحققها في المسلم ؛ لأنّ المراد من المسلم فيها من يعتقد الوجوب لا مطلقاً للتبادر والغلبة جدّاً ، فإنّ أكثر أهل الإسلام يعتقدونه قطعاً.
وبهذا يجاب عن التمسك لضعف هذا القول بالمعاضد المزبور الدالّ على أصالة الحلّ في اللحوم المشتراة من أسواق المسلمين ، بناءً على استلزام صحّته لزوم الاجتناب عنها من باب المقدّمة ؛ لاحتمال كونها ذبائح من لا يعتقد الوجوب فتركها ، وهو مناف للمعاضد المزبور جدّاً. وذلك لاحتمال كون أكثرية معتقدي الوجوب منهم موجبة للأصالة المزبورة ، ونحن نقول بموجبها حيث لا تؤخذ الذبيحة من يد من يعلم أنّه لا يعتقد وجوب التسمية ، وأمّا إذا أُخذت من يده فلا نقول به ، وإطلاق الحكم بحلّ ما يؤخذ من السوق منصرف بحكم التبادر والغلبة إلى غير هذه الصورة ، وهو ما إذا أُخذ من يد من لا يعلم حاله في اعتقاد وجوب التسمية وعدمه.
وهذا الوجه في غاية من المتانة والقوّة ، ولم أقف على من تفطّن له وذكره ، فالاحتياط عنه لازم البتّة.
واعلم : أنّ سياق العبارة لمّا دلّ على إباحة ذبيحة مطلق المسلم ولا يقول به الماتن وغيره ؛ لتحريمهم ذبيحة الناصب استدرك ذلك بقوله :
( نعم لا تحلّ ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهمالسلام ) المعبّر عنه بالناصب بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المهذّب (١) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى المعتبرة ، منها : الموثّقان القريبان من الصحيح بحمّاد بن عيسى ونضر بن سويد ، في أحدهما : « لم تحلّ ذبائح الحروريّة » (٢) وهم من
__________________
(١) المهذّب ٤ : ١٦٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٢ ، الإستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٣ ، الوسائل ٢٤ : ٦٧ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٣.