الرابعة : ( لو نذر عتق أمته إن وطئها فخرجت عن ملكه ، انحلّت اليمين وإن عادت إليه بملك مستأنف ) وفاقاً للصدوق والطوسي والقاضي (١) وكثير من المتأخرين ، بل عامّتهم كما يظهر من المسالك (٢).
للصحيح : عن رجل تكون له الأمة فيقول : يوم يأتيها فهي حرّة ، ثم يبيعها من رجل ثمّ يشتريها بعد ذلك ، قال : « لا بأس أن يأتيها ، قد خرجت عن ملكه » (٣).
وليس فيه ذكر النذر بل مجرّد التعليق ، لكن حمله الأصحاب عليه لإجماعهم على منع العتق المعلّق على شرط. وخلاف الحلّي في المقام شاذ (٤) ، والصحيح حجّة عليه.
مضافاً إلى أنّ الوطء شرط النذر وهو يستتبع الملك ، فإذا خرجت عن ملكه فقد انحلّ النذر ؛ لزوال الشرط الذي باعتباره يتحقق النذر ، فإذا عاد الملك لم يعد النذر بعد زواله. وفي التعليل المذكور في الصحيح تنبيه عليه.
ثم إنّ ذا إذا أطلق الوطء ، أمّا لو عمّمه ولو بالنيّة بحيث يشمل الوطء متى ملكها كقوله متى وطئت وشبهه ، فلا كلام في عدم الحلّ كما في التنقيح وغيره (٥).
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ١٥٧ ، الطوسي في النهاية : ٥٤٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٦٠.
(٢) المسالك ٢ : ١٢٨.
(٣) الفقيه ٣ : ٦٨ / ٢٢٩ ، التهذيب ٨ : ٢٢٦ / ٨١٤ ، الوسائل ٢٣ : ٩٤ أبواب العتق ب ٥٩ ح ١.
(٤) السرائر ٣ : ١٢.
(٥) التنقيح الرائع ٣ : ٤٤٤ ؛ وانظر المسالك ٢ : ١٢٨ ، وكشف اللثام ٢ : ١٨٧.