ونحوه في الضعف الاعتذار الذي اعتذر به عنه العلاّمة (١) ، كما نبّه عليه شيخنا في المسالك (٢).
ومع ذلك لا بأس بالكراهة ؛ لفتوى الجماعة بها ، بناءً على المسامحة في أدلّتها.
( وأن يستأمن على طبخه من يستحلّه قبل أن يذهب ثلثاه ) إذا كان مسلماً ، وبها صرّح في الإرشاد (٣) أيضاً. ونسبها في الكفاية (٤) إلى جماعة واختارها ، استناداً في الجواز إلى أنّ قول ذي اليد مقبول في طهارة ما في يده ونجاسته ، فليكن هنا كذلك. وإطلاق الصحيح : عن البختج ، فقال : « إذا كان حلواً يخضب الإناء ، وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث ، فاشربه » (٥).
وفي الكراهة إلى الشبهة الناشئة من الخلاف والنهي في الأخبار الآتية.
خلافاً للنهاية والحلّي ، وفخر الدين والشهيد في الدروس ، والتنقيح وحكاه في المسالك عن العلاّمة (٦) ، فاختاروا الحرمة ؛ للمعتبرة.
منها الصحيح : الرجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه » (٧).
__________________
(١) المختلف : ٦٨٨.
(٢) المسالك ٢ : ٢٤٩.
(٣) الإرشاد ٢ : ١١٣.
(٤) الكفاية : ٢٥٣.
(٥) الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٦ ، التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٣ أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٣.
(٦) النهاية : ٥٩١ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٢٩ ، فخر الدين في إيضاح الفوائد ٤ : ١٥٩ ، الدروس ٣ : ١٧ ، التنقيح ٤ : ٦٣ ، المسالك ٢ : ٢٤٩.
(٧) الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٤ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٢ أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ١.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

