استناداً في الأوّل إلى وجود المقتضي وهو العتق الجامع للشرائط التي منها إرادة وجه الله تعالى ؛ فإنّ الكافر إذا كان مقرّاً به عزّ وجلّ واعتقد شرعيّة العتق عنده أمكن وقوع ذلك منه ، وقد عرفت أنّه لا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة حصول المراد ، فإنّه أمر خارج عن الشرط المعتبر. وكونه عبادة مطلقاً ممنوع ، بل هو عبادة خاصّة يغلب فيها فكّ الملك ، فلا يمنع من الكافر مطلقاً.
وفي الثاني بقسميه إلى عدم تصور تحقق الشرط منه فيهما ، فيفسد عتقه من هذا الوجه.
( ويشترط في ) العبد ( المعتَق أن يكون مملوكاً حال العتق ) (١) لمولاه المعتق له ( مسلماً ، ولا يصحّ ) عتقه ( لو كان كافراً ) بلا خلاف في الأول ؛ للمعتبرة وفيها الصحيح وغيره (٢) « لا عتق إلاّ في ملك ». وعلى الأشهر الأظهر في الثاني ، بل عليه الإجماع في الانتصار ونهج الحق (٣) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل وعدم ما يدلّ على لزوم عتق كلّ عبد.
وخصوص بعض النصوص : أيجوز [ للمسلم ] أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال : « لا » (٤).
وقصور سنده كاختصاصه بالمشرك مجبور بالشهرة وعدم القائل
__________________
(١) كلمة : حال العتق : ليست في نسخة الأصل وفي « ح ». وهي موجودة في المختصر المطبوع وفي نسخة « ر ».
(٢) الوسائل ٢٣ : ١٥ أبواب العتق ب ٥.
(٣) الانتصار : ١٦٩ ، لم نعثر عليه في نهج الحق.
(٤) الفقيه ٣ : ٨٥ / ٣١٠ ، التهذيب ٨ : ٢١٨ / ٧٨٢ ، الإستبصار ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥ أبواب العتق ب ١٧ ح ٥. أضفنا ما بين المعقوفين من المصادر.