مدّعياً عليه الإجماع المعتضد بعدم نقل خلاف فيه عن أحد من القدماء ، وإنّما المخالف الفاضل في المختلف ، والشهيدان في الروضتين (١) ، مع أنّ الأول قال في أكثر كتبه كالقواعد والتحرير والإرشاد (٢) بالأوّل ؛ وناهيك هذه الحجة المعتضدة بعدم خلاف ظاهر بين قدماء الطائفة.
مضافاً إلى ما مرّ في العتق من وجوه أُخر غير اعتبار قصد القربة.
( و ) أمّا الرابع ، فبيانه : أنه ( يعتبر في العوض ) أُمور :
منها ( كونه ديناً ) فلا يجوز أن يكون عيناً بلا خلاف أجده ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى ما في كلام جماعة (٣) من أنها إن كانت ما بيد العبد فلا معاوضة ، لأنّها للسيّد. وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن البيع من غير المشتري ، وهو غير جائز ، لأنّ المعاوضة إنّما تتحقق مع ملك باذل كلّ من العوضين ما وقع بذله. وهذا بخلاف الدين ؛ فإنّ المكاتب يخرج عن محض الرقية ويصير قابلاً للملك بالكسب المتجدد ، فيجوز جعله عوضاً.
وهذا التوجيه لا يتمشّى في الصورة الأُولى إلاّ على المختار من عدم مالكية العبد ؛ لصحة التعليل بأنّها للسيد على هذا التقدير. وأمّا على غيره من مالكية العبد مطلقاً أو على بعض الوجوه فغير صحيح ؛ لأنّها للعبد ، وغاية ما يكون ثبوت الحجر عليه في التصرف فيه ، وهو بالإذن بالكتابة عليه مرفوع عنه.
__________________
(١) المختلف : ٦٣٩ ، اللمعة والروضة البهية ٦ : ٣٥٢ ٣٥٣.
(٢) القواعد ٢ : ١١٩ ، التحرير ٢ : ٨٤ ، الإرشاد ٢ : ٧٦.
(٣) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٧٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٠٥.