جملة النصّاب ؛ لنصبهم العداوة لعلي عليهالسلام كغيرهم من فرق الخوارج.
وفي الثاني : « ذبيحة الناصب لا تحلّ » (١).
ونحوهما خبر آخر في مشتري اللحم من النصّاب : « ما يأكل إلاّ [ مثل ] الميتة والدم ولحم الخنزير » الحديث (٢).
وأمّا الحسن : « لا تأكل ذبيحة الناصب إلاّ أن تسمعه يسمّي » (٣) فلعلّه محمول على التقيّة كما يشعر به الصحيح : عن ذبيحة المرجئ والحروريّ؟ فقال : « كل وقرّ واستقرّ حتى يكون ما يكون » (٤).
( الثاني :) في بيان ( الآلة ) التي بها يذكّي الذبيحة.
( و ) اعلم أنه ( لا تصحّ ) التذكية ( إلاّ بالحديد مع القدرة ) عليه ، فلا يجزئ غيره وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب والفضة وغيرها بلا خلاف بيننا ، بل في ظاهر المسالك وغيره (٥) أنّ عليه إجماعنا ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة ، مع اختصاص الإطلاقات كتاباً وسنّةً بحكم التبادر والغلبة بالحديدة ، مع أنها واردة لبيان أحكام أُخر غير حكم الآلة ، هذا.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠١ ، الإستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٢ ، الوسائل ٢٤ : ٦٧ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٣ ، الإستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٤ ، الوسائل ٢٤ : ٦٧ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٤ وما بين المعقوفين من المصادر.
(٣) التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٤ ، الإستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ٦٨ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٧.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣٦ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧٠ ، التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٥ ، الإستبصار ٤ : ٨٨ / ٣٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ٦٨ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٨.
(٥) المسالك ٢ : ٢٢٦ ؛ وانظر الكفاية : ٢٤٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٥٨ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ٢٠٠.