الصدقة ، ومعونة الحاجّين والزائرين وطلبة العلم ، وعمارة المساجد ، ونحو ذلك ؛ لأنّ السبيل لغةً الطريق ، فسبيل الله طريق ثوابه الموصل إليه ، فيتناول كلا من الأُمور المذكورة ونحوها من وجوه القربة. وللشيخ رحمهالله قول في المسألة مضى الإشارة إليه وإلى تمام الكلام فيها في كتاب الوقف ، فليطلبها ثمة (١).
( ولو نذر الصدقة ب ) جميع ( ما يملكه ) في الحال ( لزم ) الوفاء به ما لم يضرّ بحاله في الدين أو الدنيا ؛ لرجحان الصدقة في حدّ ذاتها مع عدم ما يوجب مرجوحيتها في فرضنا ، ( فإن ) فرض وجوده بأن تضرّر به ديناً أو دنيا و ( شقّ ) عليه الوفاء به ( قوّمه ) على نفسه ( وأخرج ) منه في مصرف الصدقات ( شيئاً فشيئاً حتى يوفي ) كما قطع به الأصحاب ، واعترف به جماعة منهم (٢) مؤذّنين بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الرواية الصحيحة الصريحة في ذلك ، وهي طويلة (٣).
ولولاهما لأشكل الحكم بانعقاد هذا النذر ؛ لمرجوحيّته الموجبة لعدم انعقاده بمقتضى القواعد المتقدّمة الدالّة على أنّ متعلّقه لا بدّ أن يكون طاعةً ، ومثل هذا النذر المستعقب للضرر ليس منها بلا شبهة ، إلاّ أنّه بعد وجود الرواية الصحيحة المعتضدة بفتوى الأصحاب كافةً كما اعترف به الجماعة لا مسرح عنه ولا مندوحة. فاستشكال السيّد في الشرح لا وجه
__________________
(١) راجع ج ١٠ ص ١٦٤.
(٢) منهم : الشهيد في المسالك ٢ : ٢١٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٧.
(٣) الكافي ٧ : ٤٥٨ / ٢٣ ، التهذيب ٨ : ٣٠٧ / ١١٤٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٤ أبواب النذر والعهد ب ١٤ ح ١.