وهو الحجة.
مضافاً إلى الخبر : « أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد » (١).
وكذا إذا لم يخرج ، كما في المختلف عن ظاهر المبسوط (٢) ، وفي المسالك والتنقيح عن صريح الحلّي (٣).
ولكن في النسخة الموجودة عندي من المختلف نسب إليه خلافه ، وهو البقاء على الرقّية كما هو المشهور بين الطائفة ، واستند لهم ككثير من الأصحاب (٤) بالاستصحاب وظاهر الرواية السابقة ، وللمبسوط بآية نفي السبيل (٥) ، وأجابوا عنها بما لا يخلو عن مناقشة كاستنادهم بالرواية. وتحقيق الكلام في المسألة يطلب من كتاب الجهاد ، فإنّه محلّه.
( وكذا لو كان ) العبد ( وارثاً ) لقريبه ( و ) الحال أنّه ( لا وارث ) له ( غيره دفعت قيمته إلى مولاه ) وعتق قهراً بلا خلاف ، بل عليه في ظاهر الكفاية وغيره الإجماع عليه (٦) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح وغيره (٧) ، يأتي إليها وإلى ما يتعلّق بالمسألة الإشارة في كتاب المواريث ، فإنّه محله.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٤ ، الوسائل ١٥ : ١١٧ أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ٤٤ ح ١.
(٢) المختلف : ٣٣٠.
(٣) المسالك ٢ : ١٣٦ ، التنقيح الرائع ٣ : ٤٥٦.
(٤) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٥٨٩ ٥٩٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٤٦٨.
(٥) النساء : ١٤١.
(٦) الكفاية : ٢٢٢ ؛ وانظر المسالك ٢ : ٣١٤ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ٣١٣.
(٧) انظر الوسائل ٢٦ : ٤٩ أبواب موانع الإرث ب ٢٠.