وللحلبي ، فألحق بالعذرة غيرها من النجاسات (١). وهو كالأوّل شاذّ مندفع بما مرّ من الخبر ، ووجوب الاقتصار في الحكم بالتحريم على المجمع عليه ، وهو ما تمحّض عذرة الإنسان.
ثم إنّ النصوص والفتاوى المعتبرة خالية عن تعيين المدّة التي يحصل فيها الجلل. وغاية ما يستفاد من المرسلة الأُولى اعتبار كون العذرة غذاءها ، ومن الثانية أنّ الخلط لا يوجب الجلل. وكلّ منهما بالإضافة إليها مجملة.
وقدّرها بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً (٢). وبعضهم بيوم وليلة (٣). وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، يعني رائحة النجاسة التي اغتذت بها (٤). ورابع بأن يسمّى في العرف جلاّلاً (٥). وهذا أقوى ؛ لأنّه المحكّم فيما لم يرد به من الشرع تعيين أصلاً.
( ويحلّ ) الجلاّل ( مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف ) الطاهر كما مرّ ، إجماعاً فتوًى ونصّاً مستفيضاً. ( و ) اتّفقا ( في ) أنّ ( كمّيته ) ومقداره في الإبل أربعون يوماً ، وأمّا فيما عداه ففي كلّ منهما في بيان كمّيته ( اختلاف ، ومحصّله ) المعتمد عليه المشهور سيّما بين المتأخّرين أنّ ( استبراء الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ) والبطّة بخمسة أيّام ، والدجاجة بثلاثة أيّام.
بل في ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، إلاّ أنّه ذكر بدل الخمسة في
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٧٨.
(٢) التنقيح الرائع ٤ : ٣٦ ، الشهيد في الروضة ٧ : ٢٩٠.
(٣) نقله في التنقيح الرائع ٤ : ٣٦ عن بعض المحقّقين.
(٤) المسالك ٢ : ٢٣٨.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٥٠ ، كفاية الأحكام : ٢٤٩.