وأمّا السنّة فمتواترة يأتي إليه الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
وآلة الإزهاق إمّا جماد أو حيوان.
أمّا الأوّل : فلا ( يؤكل من الصيد ) المقتول به إلاّ ( ما قتله السيف والرمح والسهم ) ونحوهما مما اشتمل على نصل ، بلا خلاف في المستثنى منه ؛ هو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الدالّة عليها في الصيد الذي لا يعلم زهاق روحه بالآلة المعتبرة وإن كانت له جارحة.
منها : الصحيحان : عن الرميّة يجدها صاحبها ، أيأكلها؟ قال : « إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل » (١).
ونحوهما الموثّق بزيادة : « وإلاّ فلا يأكل منه » (٢).
وفي الصحيح : صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت لا يدري من قتله ، قال : « لا تطعمه » (٣).
وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الناهية عن أكل ما قتله الحجر والبندق (٤).
وعلى الأظهر الأشهر في المستثنى ، بل عليه عامّة أصحابنا إلاّ ما
__________________
(١) الأوّل في : الكافي ٦ : ٢١٠ / ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ١. الثاني في : الكافي ٦ : ٢١٠ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ / ٩١٧ ، التهذيب ٩ : ٣٤ / ١٣٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤ / ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٦ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٣.
(٣) الكافي ٦ : ٢١١ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٢٠ / ٩٢٩ ، التهذيب ٩ : ٣٥ / ١٤١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٨ أبواب الصيد ب ١٩ ح ١.
(٤) انظر الوسائل ٢٣ : ٣٧٣ أبواب الصيد ب ٢٣.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

