وإنّما أخرجوا بالقيد الممتنعَ عادةً ، كنذر الصعود إلى السماء ، أو عقلاً كالكون في غير الحيّز والجمع بين الضدّين ، أو شرعاً كالاعتكاف جنباً مع القدرة على الغسل. وهذا القسم يمكن دخوله في كونه طاعةً أو مباحاً ، فيخرج بهذا القيد أو به وبالأوّل أيضاً.
( و ) يتفرّع على القيد أنّه ( لا ينعقد النذر مع العجز ) من الناذر عن المنذور مطلقاً ( ويسقط ) التكليف به عنه ( لو تجدّد له العجز ) عنه بعد قدرته عليه ابتداءً.
وفي الخبر المنجبر ضعفه بصفوان وعمل الأعيان : « من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء » (١).
وظاهره كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة عدم لزوم شيء عليه من حنث أو كفّارة.
لكن في الصحيح : « كلّ من عجز عن نذرٍ نذره فكفّارته كفّارة يمين » (٢).
وفي الخبر : رجل يجعل عليه صياماً في نذر ولا يقوى ، قال : « يعطي من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين » (٣).
وظاهرهما لزوم كفّارة. وقد قدّمنا الكلام عليهما في بحث الكفّارات فليطلب ثمة (٤).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣١٣ / ١١٦٣ ، الإستبصار ٤ : ٤٩ / ١٧٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٠٨ أبواب النذر والعهد ب ٨ ح ٥.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٧ ، التهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٧ ، الإستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٣ أبواب الكفارات ب ٢٣ ح ٥.
(٣) الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٥ ، الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١١ ، التهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٢ أبواب النذر والعهد ب ١٢ ح ١.
(٤) في « ح » و « ر » زيادة : ويأتي الكلام على نحوهما أيضاً إن شاء الله تعالى.