ومن هذا يظهر وجه حكمهم بكراهته ممّا يكره لحمه.
ولا ينافيها النصوص الواردة في شيراز (١) الأُتن ، كالصحيح : « هذا شيراز الأُتن اتّخذناه لمريض لنا ، فإن أحببت أن تأكل منه فكل » (٢).
والصحيح : عن شرب ألبان الأُتن ، فقال : « اشربها » (٣) والخبر : « لا بأس بها » (٤).
فإنّ غايتها الرخصة في الشرب ونفي البأس عنه الواردان في مقام توهّم الحظر ، ولا يفيدان سوى الإباحة بالمعنى الأعمّ الشامل للكراهة. فتأمّل الفاضلين المتقدّم إليهما الإشارة في التبعية في هذه الصورة أيضاً لا وجه له ، سيّما وأنّ المقام مقام كراهة يتسامح في دليلها بما لا يتسامح به في غيرها ، فيكتفى فيها بفتوى فقيه واحد ، فما ظنّك باتّفاق فتاوي الفقهاء الذي كاد أن يكون إجماعاً.
وبالجملة : لا إشكال في المسألة بشقّيها أصلاً. والحمد لله تعالى.
( وهي سبع ) مسائل.
( الاولى : شعر الخنزير نجس ) مطلقاً ( سواء أُخذ من حيّ أو ميّت
__________________
(١) الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه. القاموس ٢ : ١٨٥.
(٢) الكافي ٦ : ٣٣٨ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٣٨ ، المحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٤ ، الوسائل ٢٥ : ١١٥ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦٠ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٣٩ ، المحاسن : ٤٩٤ / ٥٩١ ، الوسائل ٢٥ : ١١٦ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦٠ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٤٠ ، المحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٢ ، الوسائل ٢٥ : ١١٦ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦٠ ح ٤.