وهو بعينه كالمسألة الأُولى.
الثالثة : ( لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك؟ فقال : نعم ، لم ينعتق ) عليه في نفس الأمر ( إلاّ من سبق عتقه ) لأنّ قوله نعم في جواب السؤال لا يكفي في حصول العتق.
وللموثق : عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار ، وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليكك؟ قال : نعم ، أيجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال : « إنّما يجب العتق لمن أعتق » (١).
وإطلاقه كالعبارة وعبائر أكثر الجماعة (٢) وإن دلّ على شمول الحكم للظاهر ، إلاّ أنّه ينبغي تقييده بما قدّمناه من الواقع ونفس الأمر ، وإلاّ ففي الظاهر يجب الحكم عليه بعتق الجميع ، لأنّ قوله نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيدة الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم ، فيفيد الإقرار بعتق جميع عبيده.
واعتبر الفاضل في القواعد الكثرة في المعتق (٣) ؛ لتطابق لفظ الإقرار.
ويضعّف : بأن ذلك لا يجري على اعتبار نفس الأمر ولا الظاهر ؛ لأنّا إن اعتبرنا الأوّل لم يحكم عليه إلاّ بعتق من سبق عتقه خاصّة ، واحداً كان أو متعدداً كما أطلقوه ، وإن اعتبرنا الثاني حكمنا بعتق الجميع ، كما يفيده العموم المستفاد من الجمع المضاف.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٦٨ / ٢٣٠ ، التهذيب ٨ : ٢٢٦ / ٨١٣ ، الوسائل ٢٣ : ٩٤ أبواب العتق ب ٥٨ ح ١.
(٢) كالتنقيح الرائع ٣ : ٤٤٣ ، والروضة البهية ٦ : ٢٨٠ ، ونهاية المرام ٢ : ٢٦٦ ، وكشف اللثام ٢ : ١٨٦.
(٣) القواعد ٢ : ٩٨.