( مسألتان )
( الأُولى : إذا شرب ) الحيوان ( المحلّل ) لحمه ( لبن الخنزيرة ) ولم يشتدّ ( كره ) لحمه خاصّة كما في ظاهر العبارة وغيرها (١) ولحم نسله أيضاً كما في صريح اللمعة وغيرها (٢).
واستحبّ استبراؤه سبعة أيّام بالعلف بنحو من الكسب (٣) والنوى إن كان فطيماً ، وإلاّ فبالرضاع من حيوان محلّل.
( وإن اشتدّ ) بأن زادت قوّته وقوي ( عظمه ) ونبت لحمه ( به حرم لحمه ، ولحم نسله ) ولبنهما ، بغير خلاف ظاهر مصرّح به في كتب جمع (٤) بحدّ الاستفاضة. بل على التحريم في صورته الإجماع في الغنية (٥) ؛ وهو الحجة المخصّصة للأُصول المحلّلة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة.
ففي الموثق : عن جدي يرضع من لبن خنزيرة حتّى كبر وشبّ ، واشتدّ عظمه ، ثمّ إنّ رجلاً استفحله في غنمه ، فخرج له نسل ، فقال : « أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه ، وأمّا ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه » (٦).
__________________
(١) انظر القواعد ٢ : ١٥٧.
(٢) اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ٢٩٣ ؛ وانظر المفاتيح ٢ : ١٨٩.
(٣) الكُسْب بالضم فالسكون : فضلة دهن السمسم. مجمع البحرين ٢ : ١٦٠.
(٤) انظر الروضة البهية ٧ : ٢٩٣ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٥٩.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٦) الكافي ٦ : ٢٤٩ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٧ ، التهذيب ٩ : ٤٤ / ١٨٣ ، الاستبصار ٤ : ٧٥ / ٢٧٧ ، قرب الإسناد : ٩٧ / ٣٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٦١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٥ ح ١.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

