هذا مضافاً إلى التأيّد بأصالة عدم إلزام المقرّ بالمال حالاّ.
( وعلى ) الأول يلزم ( الغريم اليمين ) لكونه منكراً ، فيتوجه عليه كما يتوجه البينة على المقرّ عليه أيضاً ، لكونه مدعياً وإنّما يلزمه حالاّ بعد عجزه عن إقامتها جدّاً.
( واللواحق ثلاثة )
( الأوّل : في ) بيان أحكام ( الاستثناء ) المقبول المتعقّب للإقرار.
( ومن شرطه ) مطلقاً عدم استيعابه المستثنى منه و ( الاتصال العادي ) بينهما. والمراد به ما جرت به العادة ، فيغتفر التنفس بينهما والسعال ونحوهما مما لا يعدّ معه الاستثناء منفصلاً عرفاً.
ولا خلاف في شيء من ذلك بين العلماء إلاّ من الحلّي في الأخير ، حيث يحكى عنه تجويزه الاستثناء إلى شهر (١).
قيل : ولم يثبت ذلك عنه. وربّما حمل كلامه على أنّ المراد أنّه لو أخير به في تلك المدة قبل منه. وهو بعيد ولكنّه أقرب من حمل كلامه على ظاهره.
( ولا يشترط ) فيهما الاتّحاد ( في الجنس ) بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، بل يصحّ أن يكون من غير جنسه ، ويعبّر عنه بالمنقطع.
والحكم ثابت بإجماع النحاة وأهل اللغة كما في التنقيح (٢) ، وهو
__________________
(١) لم نعثر عليه عن الحلّي ، نعم حكاه القاضي عضد في شرح المختصر : ٢٥٨ عن ابن عباس.
(٢) التنقيح الرائع ٣ : ٤٩٤.