معلوم ، بل العدم معلوم ، ولا إجماع يوجب العموم. فالقول بالتخصيص متعيّن ، وعليه فيكون الرواية وافية بتمام المدّعى.
نعم إنّما تكون أخصّ منه على القول بعمومه ، وليس فيه حجّة على من يخصّصها. فلا شبهة في المسألة أصلاً سيّما مع دعوى ابن زهرة على تحريم ما في الجوف مطلقاً ، إجماع الإماميّة (١).
( ولو شرب بولاً ) نجساً ( لم يحرم ) شيء منه إجماعاً ( و ) لكن وجب ( غسل ما في جوفه ) بلا خلاف حتى من الحلّي حيث نسب الحكم إلى الرواية ساكتاً عليها (٢). ولذا ذكر جماعة (٣) أنّه لا رادّ لها ؛ فهي حجّة وإن كانت مرسلةً : في شاة شربت بولاً ثمّ ذبحت ، قال : فقال : « يغسل ما في جوفها ، ثمّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلاّلة » الخبر (٤).
واعلم أنّ الفارق بين البول والخمر هو النصّ ، لا ما يقال من أنّ الخمر لطيف تشربه الأمعاء فلا تطهر بالغسل وتحرم ، بخلاف البول فإنّه لا يصلح للغذاء ولا يقبله الطبيعة.
فإنّه يضعّف بأنّ غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه كما هو الظاهر لم يتمّ الفرق بينه وبين ما في الجوف ، وإن لم يصل إليه لم يجب تطهيره. مع أنّ ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد وباطنه المجاور
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٢) السرائر ٣ : ٩٧.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية ٧ : ٢٩٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٥٠.
(٤) الكافي ٦ : ٢٥١ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٤ ، الإستبصار ٤ : ٧٨ / ٢٨٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٤ ح ٢.