منه إذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ (١).
مضافاً إلى إرساله وقصور متنه.
والمعراض كمحراب : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حدّه.
( ولو أصاب السهم معترضاً ) وقتل الصيد ( حلّ إن كان فيه حديدة ) وإن لم يكن القتل بها ؛ لما مضى.
( ولو خلا منها لم يؤكل إلاّ أن يكون حادّاً فخرق ) وقتل ، فيؤكل حينئذٍ كالمقتول بالمعراض ، بلا خلاف.
وأمّا الثاني : فلا يحلّ بكلّ ما صيد به ، بل على التفصيل المشار إليه بقوله :
( وكذا ) يؤكل من الصيد ( ما يقتله الكلب المعلّم ) خاصّة ( دون غيره من ) الكلاب ( الجوارح ) الغير المعلّمة ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبالإجماع عليه صرّح جماعة (٢) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الكتاب والسنّة المستفيضة بل المتواترة.
ففي الصحيح « ما قتلت من الجوارح مكلّبين ، وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهنّ ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه » (٣).
وسيأتي إلى جملة منها زيادة على ذلك الإشارة.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٤ / ٩٢٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٣ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ١٠.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢١٧ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٤٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٥٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٠٣ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٣ / ٩٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٦ أبواب الصيد ب ٧ ح ١.