كما في كتاب البيع قد مرّ (١) ، فكيف يسري عتقه إليه مع أنّ الأصل عدمها ، وأدلّتها لا تشمل مفروض المسألة ، لاختصاصها بسراية العتق في الأشقاص لا الأشخاص ، ولذا اختار الحلّي (٢) وعامة المتأخرين خلافه.
وهو في غاية القوّة ، سيّما مع اعتضاده بما يأتي من المعتبرة الواردة في نظير المسألة من تدبير الأمة الحامل الدالّة على عدم السراية إلى ولدها : إمّا مطلقاً كما في بعضها (٣) ، أو بشرط عدم علم المولى بما في بطنها كما في آخر منها (٤) ، فلا وجه لما يستفاد من العبارة هنا وفي الشرائع من التردّد في المسألة (٥) ، سيّما مع الاعتراف بضعف السند والمخالفة للقاعدة.
( وأما ) العتق بـ ( العوارض ) التي تعرض المملوك ( فـ ) يحصل بأُمور : منها ( العمى ، والجذام ، وتنكيل المولى لعبده ) بقطعه أنفه أو لسانه أو اذنيه أو شفتيه أو نحو ذلك ، بلا خلاف في الأوّلين ، بل في ظاهر المسالك والروضة وغيرهما الإجماع عليهما (٦) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المستفيضة في الأوّل. منها الصحيح : « إذا عمي المملوك فقد عتق » (٧).
__________________
(١) راجع ج ٩ ص ٥٠.
(٢) الحلّي في السرائر ٣ : ١٧.
(٣) الكافي ٦ : ١٨٤ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٢٦٠ / ٩٤٧ ، الإستبصار ٤ : ٣١ / ١٠٩ ، الوسائل ٢٣ : ١٢٢ أبواب التدبير ب ٥ ح ٢.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٦٠ / ٩٦٤ ، الإستبصار ٤ : ٣١ / ١٠٨ ، الوسائل ٢٣ : ١٢٣ أبواب التدبير ب ٥ ح ٣.
(٥) الشرائع ٣ : ١١٢.
(٦) المسالك ٢ : ١٣٦ ، الروضة ٦ : ٢٧٧ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٤١.
(٧) الكافي ٦ : ١٨٩ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٨٤ / ٣٠٥ ، التهذيب ٨ : ٢٢٢ / ٧٩٩ ، الوسائل ٢٣ : ٤٤ أبواب العتق ب ٢٣ ح ١.