( كتاب الصيد والذبائح )
والكلام فيه يقع في مقامين :
اعلم أنّ له في الشرع معنيين : أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة. والثاني : إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير تذكية ، وكلاهما مباح بالكتاب والسنّة وإجماع الأُمّة ، كما حكاه جماعة (١).
قال الله سبحانه ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٢) وقال الله تعالى ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) (٣) وقال عزّ من قائل ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ) (٤).
__________________
(١) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢١٧ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٤٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٥٢.
(٢) المائدة : ٩٦.
(٣) المائدة : ٢
(٤) المائدة : ٤.