( السابعة : روى إسحاق بن عمّار ) في الموثّق به عن أبي إبراهيم عليهالسلام ( في رجل كانت عليه حجّة الإسلام ، فأراد أن يحجّ ، فقيل له : تزوّج ثم حجّ ، فقال : إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ ، فبدأ بالنكاح ) قبل أن يحجّ ، ( فقال عليهالسلام : « تحرّر الغلام » ) فقلت له : لم يرد بعتقه وجه الله تعالى ، فقال : « إنّه نذر في طاعة الله تعالى ، والحجّ أحقّ من التزويج وأوجب عليه منه » قلت : إنّ الحجّ تطوّع ، قال : « إن كان تطوّعاً فهو طاعة لله عز وجل ، قد أعتق غلامه » (١).
وأفتى بمضمونها في النهاية كما في التنقيح (٢).
( وفيه إشكال ) لا من حيث السند كما قيل (٣) ؛ لكونه من الموثّق ، مع تضمّنه صفوان المجمع على تصحيح رواياته. بل من حيث المتن ؛ لتضمّنه أوّلاً : الحكم بلزوم العتق ، مع أنّ اللفظ لا يقتضي الالتزام به ، لخلوّه عن صيغة النذر والعهد واليمين.
وثانياً : أنّ المملوك إنّما يتحرّر بصيغة العتق ، فإذا نذر صيرورته حرّا فقد نذر أمراً ممتنعاً ، فحقّه أن يقع باطلاً.
اللهم ( إلاّ ) أن يذبّ عن الأوّل بأنّ المراد بذلك اللفظ الإخبار عن الصيغة المقتضية للالتزام ، يشهد له قوله عليهالسلام : إنّه نذر في طاعة الله تعالى ، لا أنّ هذا اللفظ هو الملزم.
وعن الثاني بـ ( أن يكون ) المراد أنّه جعل العتق فيما بعد ( نذراً )
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٥٥ / ٧ ، التهذيب ٨ : ٣٠٤ / ١١٣٢ ، الإستبصار ٤ : ٤٨ / ١٦٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٠٥ أبواب النذر والعهد ب ٧ ح ١.
(٢) النهاية : ٥٦٤ ، التنقيح الرائع ٣ : ٥٢٨.
(٣) نهاية المرام ٢ : ٣٦٦.