وهو حسن إن وجد ما يدلّ على لزوم الوفاء بمطلق العقد بحيث يشمل مثل هذا وليس ، إذ ليس هنا سوى ما يدلّ على لزوم الوفاء بالنذر ، والمتيقّن منه كما عرفت ليس إلاّ النذر الملفوظ لا المنويّ ، فاعتبار اللفظ ليس للإعلام بما في الضمير ، بل لقصر الحكم المخالف للأصل على المتيقّن عن الدليل.
وبالجملة ، فهذا القول ضعيف ، كالتوقّف الظاهر من المختلف والمهذّب والدروس والروضة (١) ( وإن كان الإتيان به أفضل ) حذراً عن شبهة الخلاف ، والتفاتاً إلى أنّ المنذور لا بدّ أن يكون طاعةً كما سيجيء بيانه قريباً ، وفعلها حسن مطلقاً.
( وصيغة العهد ان يقول : عاهدت الله تعالى أنّه متى كان كذا فعليّ كذا ) ومقتضى هذه العبارة كعبارته في الشرائع ـ (٢) عدم وقوعه إلاّ مشروطاً.
والأقوى وقوعه مطلقاً أيضاً ، وفاقاً للمحكيّ عن الفاضل في جملة من كتبه (٣) (٤) ؛ لإطلاق الكتاب والسنّة بلزوم الوفاء به ، بناءً على صدقه على المتبرّع به حقيقةً عرفاً ولغةً.
قال سبحانه ( أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ) (٥).
وقال تعالى ( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ ) الآية (٦).
__________________
(١) المختلف : ٦٦٠ ، المهذّب البارع ٤ : ١٣٦ ، الدروس ٢ : ١٥٠ ، الروضة ٣ : ٤٥.
(٢) الشرائع ٣ : ١٩٣.
(٣) كالقواعد ٢ : ١٤٤.
(٤) في « ح » و « ر » زيادة : والشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع ( الخلاف ٦ : ١٩٢ ).
(٥) البقرة : ٤٠.
(٦) الرعد : ٢٥.