ذكره جماعة من تحقّق الأخذ في الجملة. وحصوله في حال الحياة وإن كان مشكوكاً فيه إلاّ أنّ أصالة بقائها إلى حين إخراجها بناءً على عدم الشك في حلولها في السمكة وقتاً ما كافية في الحكم بحصوله حال حياتها ، كذا ذكره جماعة (١). ولا يخلو عن مناقشةٍ ؛ لأنّ مرجع وجه التطبيق إلى استصحاب حال الحياة ، وهو معارض باستصحاب الحرمة ، فتأمّل.
( ولو قذفت الحية سمكةً تضطرب فهي حلال إن لم تنسلخ ) وكان لها فلس مطلقاً أُخذت أم لا ، وفاقاً للنهاية (٢) ؛ لرواية (٣) قاصرة السند بالجهالة من وجوه عديدة ، مخالفة لقاعدة صيد السمك المتقدّم إليه الإشارة ، فلتكن مطرحة أو مؤوّلة بما يؤول إليها بحملها على صورة أخذها حيّة.
والعجب من الفاضل في المختلف حيث اعتبر في صيد السمك أخذها ومع ذلك قال بعد نقل الرواية ـ : نحن نقول بموجبها (٤).
( ولا يؤكل الطافي وهو ) السمك ( الذي يموت في الماء ) بإجماعنا المحكيّ في كلام جماعة (٥) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة وقد تقدّم إلى جملة منها الإشارة ، مضافاً إلى المعتبرة الأُخر ، وعمومات الكتاب والسنة
__________________
(١) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٣٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٦٢.
(٢) النهاية : ٥٧٦.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٦ ، الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٣ ، التهذيب ٩ : ٨ / ٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٥ ح ١.
(٤) المختلف : ٦٧٨.
(٥) منهم : الشيخ في الخلاف ٦ : ٣١ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٦٣.