كتاب البيع فلا نعيده (١).
( وإذا أتى على المملوك المؤمن ) عند مولاه ( سبع سنين استحبّ عتقه ) للمرسل : « من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين » (٢).
وهو محمول على الاستحباب ؛ للإجماع على أنه لا ينعتق بنفسه كما في المسالك (٣). والتمسك به مع ذلك للاستحباب بناءً على المسامحة في أدلّته.
( وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حدّ ) استحب له أن يعتقه ، كما ذكره الشيخ وجماعة (٤). ولا بأس به وإن لم يوجد له دلالة بناءً على المسامحة المزبورة.
الاولى : ( لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه فملك جماعةً تخيّر في عتق أحدهم ) مع بقائه وقدرته وإلاّ فالقرعة ، على قول الماتن هنا والشهيد في النكت تبعاً للإسكافي (٥) ، وظاهر الطوسي في كتابي الحديث (٦) ؛ للخبر : عن رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : « إنّما كانت
__________________
(١) راجع ج ٩ ص ٨٥.
(٢) الكافي ٦ : ١٩٦ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ٢٣٠ / ٨٣١ ، الوسائل ٢٣ : ٥٩ أبواب العتق ب ٣٣ ح ١.
(٣) المسالك ٢ : ١٢٧.
(٤) الشيخ في النهاية : ٥٧٣ ؛ وانظر اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٢٠ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٤٢.
(٥) حكاه عن النكت في كشف اللثام ٢ : ١٨٦ ، وعن الإسكافي في المختلف : ٦٢٥.
(٦) الاستبصار ٤ : ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٢٦.