إلى جوابه الإشارة.
( ويكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه. ولو اتّفق ) الرمي به ( قيل ) كما عن النهاية وابن حمزة (١) ـ : ( حرم ) الفعل مع الصيد ؛ للمرفوع : « لا يرمى الصيد بشيء أكبر منه » (٢).
( والأشبه ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ( الكراهية ) فيهما ؛ للأصل والإطلاقات ، مع ضعف الخبر بالإرسال والرفع ، مع اختصاصه بالنهي عن الفعل دون الصيد ، فلا وجه لتحريمه وإن قلنا بتحريم سابقه.
( وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها ) وفاقاً للأكثر (٣) ؛ للأصل.
خلافاً للصدوقين فيحرم (٤) ؛ للخبر : « لا تأتوا الفراخ في أعشاشها حتى تريش وتطير ، فإذا طار فأوتر له قوسك ، وانصب له فخّك » (٥).
ولقصور سنده مع عدم مكافأته لأدلّة الإباحة من الأصل وإطلاقات الكتاب والسنّة حمل على الكراهة.
( و ) كذا يكره ( الصيد بكلب علّمه مجوسي ) للنهي عنه في الخبر : عن كلب المجوسيّ أستعيره فأصيد به ، قال : « لا تأكل من صيده » (٦).
__________________
(١) النهاية : ٥٨٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٧.
(٢) الكافي ٦ : ٢١١ / ١٢ ، التهذيب ٩ : ٣٥ / ١٤٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٠ أبواب الصيد ب ٢١ ح ١.
(٣) كالشيخ في النهاية : ٥٧٩ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ١٥٨ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٩٩.
(٤) الصدوق في المقنع : ١٤٢ ، ونقله عن والده في المختلف : ٦٨٩.
(٥) الكافي ٦ : ٢١٦ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١٤ / ٥٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٠ أبواب الصيد ب ٢٨ ح ١.
(٦) الكافي ٦ : ٢٠٩ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٠ / ١١٩ ، الإستبصار ٤ : ٧٠ / ٢٥٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦١ أبواب الصيد ب ١٥ ح ٢.