وهو حسن معتضد بالأصل ، مع اختصاص الإطلاقات كتاباً وسنّةً بحلّ المذكّى بحكم التبادر والغلبة بغير مفروض المسألة ، وهو ما ذكّي وحياته مستقرّة ، إلاّ أنّه مخالف لظواهر الكتاب والسنّة النافية لاعتبار استقرار الحياة ، كاستثناء ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) (١) من النطيحة والمتردّية وما أكل السبع.
وفي الصحيح في تفسيرها : « إن أدركت شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل » (٢).
وقد عرفت أنّ الأخبار بمعناه مستفيضة ، والمتبادر من الذبيحة فيها ما كانت حياته غير مستقرّة.
مع أنّه قال نجيب الدين يحيى بن سعيد : إنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب (٣). وإليه ميل الشهيدين والمفلح الصيمري (٤) ، وكثير ممن تأخّر عنهم (٥) ، بل قال ثانيهما : ينبغي أن يكون عليه العمل. وقال أوّلهما : يرجع على القول باعتباره إلى القرائن المفيدة للظنّ ، ومع الاشتباه إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل.
( وفي ) حرمة ( إبانة الرأس بالذبح ) كما عليه الإسكافي والمفيد وابن حمزة والقاضي وعن النهاية (٦) ، واختاره الفاضل في المختلف
__________________
(١) المائدة : ٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢ أبواب الذبائح ب ١١ ح ١.
(٣) لم نعثر عليه في الجامع للشرائع ، حكاه عنه الشهيد في الدروس ٢ : ٤١٥.
(٤) الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٤١٥ ، الشهيد الثاني في الروضة البهية ٧ : ٢٢٧ ، غاية المرام ٤ : ٢٤.
(٥) الكفاية : ٢٤٨ ، كشف اللثام ٢ : ٢٥٩ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٠٢.
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٨٠ ، المفيد في المقنعة : ٥٨٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٠ ، القاضي في المهذب ٢ : ٤٤٠ ، النهاية : ٥٨٤.