( ولا ينعقد ) النذر ( في سكر يرفع القصد ) إلى المدلول ( ولا ) في ( غضب كذلك ) أي رافع للقصد ؛ لما مرّ من اعتباره ، وللخبر المعتبر المنجبر قصور سنده باشتراك راويه برواية صفوان بن يحيى عنه.
وفيه : جعلت فداك ، إنّي جعلت لله عليّ أن لا أقبل من بني عمي إلى أن قال : فقال : « إن كنت جعلت ذلك شكراً فَفِ به ، وإن كنت إنّما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك » (١).
( الثاني : في الصيغة )
( وهي ) قد تكون برّاً ، وهو إمّا ( أن يكون شكراً ) على حدوث النعمة ( كقوله : إن رزقت ولداً فلله عليّ كذا ، أو استدفاعاً ) للبلية ( كقوله : إن أبرأ الله تعالى المريض فلله تعالى عليّ كذا ) ويسمّى هذا نذر مجازاة.
( و ) قد تكون ( زجراً ، كقوله : إن فعلت كذا من المحرّمات ، أو إن لم أفعل كذا من الطاعات ، فلله عليّ كذا. أو تبرّعاً كقوله : لله عليّ كذا ) من دون تعليق على شرط ، وهذا من أقسام نذر البرّ أيضاً.
( ولا ريب ) ولا خلاف بين العلماء كافةً بل ادّعى إجماعهم جماعة (٢) ( في انعقاده ) ولزوم الوفاء به ( مع ) التعليق على ( الشرط ) واستجماعه الشرائط المعتبرة ، وعمومات الكتاب والسنّة وخصوصاتها على ذلك متفقة.
( و ) إنّما الريبة ( في انعقاد التبرّع ) ففيه ( قولان ) بين الطائفة
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣١٦ / ١١٧٨ ، الإستبصار ٤ : ٤٧ / ١٦٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٢٤ أبواب النذر والعهد ب ٢٣ ح ١.
(٢) منهم : السيد المرتضى في الانتصار : ١٦٣ ، وقال المجلسي في ملاذ الأخيار ١٤ : ٨٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٨ : لا أعرف خلافاً.