( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد )
( أما التدبير ) وهو تعليق العتق على الوفاة ، إمّا مطلقاً كما في مفاتيح الشرائع وغيره (١) ، أو وفاة المولى خاصّة كما عليه الحلّي (٢) ، أو وفاة المخدوم والزوج أيضاً كما عليه الأكثر (٣) ، وسيظهر في آخر هذا البحث أنّه أظهر.
وكيف كان ( فلفظة الصريح : أنت حرّ بعد وفاتي ) وإذا متّ فأنت حرّ أو عتيق أو معتق أو نحو ذلك.
وفي المسالك وغيره (٤) : أنّ المعتبر في هذا الإيقاع التلفّظ به بلفظ صريح في معناه ، فلا يقع بالكناية عندنا وإن قصد.
وفيه إشعار بل ظهور بالاتّفاق ، مع أنّهما حكيا في وقوعه بأنت مدبّر
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٣٧ ؛ وانظر الشرائع ٣ : ١١٧.
(٢) السرائر ٣ : ٣٠.
(٣) كالعلاّمة في القواعد ٢ : ١٠٩ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٥٤٢ ، والشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٣١١.
(٤) المسالك ٢ : ١٣٧ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٣٧.