الحلف عليه وعلى سائر الأُمور الدنيوية مطلقاً وإن كان في القليل أشد كراهة. وقد مضى الكلام فيه وتفسير القليل بثلاثين درهماً في صدر الكتاب (١).
( مسألتان :)
( الاولى :) لو حلف على ترك شرب لبن العنز وأكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي طرفيها ديناً أو دنيا ، ولو كان محتاجاً إلى الأكل لم ينعقد ، ولو تجدّدت الحاجة انحلّت. ومثله لو كان الأكل راجحاً كالهدي والأُضحية.
وحيث انعقدت لا يتعدّى التحريم إلى الأولاد لحماً ولا لبناً ، على الأقوى ، وفاقاً للحلّي (٢) وعامة المتأخرين ؛ لعدم تناول اللفظ لها مطلقاً.
لكن ( روى ) في التهذيب عن عيسى ( بن عطية فيمن حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها : أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم ، لأنهم منها ) (٣).
( وفي ) سند هذه ( الرواية ضعف من ) وجوه شتّى ، وفي متنها مخالفة للقاعدة جدّاً ، فلا عمل عليها ( و ) إن ( قال ) بها الإسكافي والشيخ ( في النهاية ) وبعض من تبعه (٤) وقيّدها بعدم الحاجة إلى ترك ما حلف
__________________
(١) راجع ص ١٦٨.
(٢) السرائر ٣ : ٤٦.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٩٢ / ١٠٨٢. ورواه أيضاً في الكافي ٧ : ٤٦٠ / ٢ ، الوسائل ٢٣ : ٢٧٤ أبواب الأيمان ب ٣٧ ح ١. وعبارة الجميع : « لا تشرب من لبنها ، ولا تأكل من لحمها ، فإنّها منها ».
(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٥٠ ، النهاية : ٥٦١ ، وانظر المهذّب ٢ : ٤٠٣.