وفيه : « وكان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يوماً يمشي ، فإذا شَقِرّاق قد انقضّ ، واستخرج من خُفّه حيّة » (١).
وفي دلالتها على الكراهة مناقشة مضى إلى وجهها قريباً الإشارة. وعلى تقدير تسليم الدلالة فغايتها الدلالة على النهي عن أكلها ، وقد مرّ مثله في القنبرة صريحاً. فكيف يمكن أن تكون كراهة هذه أغلظ من كراهتها ، مع اشتراكهما في موجبها.
وبالجملة : فلم يتّضح للعبد وجه الأغلظيّة أصلاً. اللهمّ إلاّ أن يكون المفضّل عليه كراهة الفاختة خاصّةً لا القُنبرة أيضاً. ووجه التفضيل حينئذ واضح ، إلاّ أنّ تنزيل العبارة على هذا مشكل.
( ولو كان أحد ) الطيور ( المحلّلة جلاّلاً ) باغتذائها عذرة الإنسان محضاً كما مضى (٢) ( حرم ) على الأشهر الأقوى.
وقد مرّ الكلام فيه ، وفي أنّه لا يحلّ ( حتّى يستبرأ. فالبطّة وما أشبهها بخمسة أيّام ، والدجاجة بثلاثة أيّام ).
وليس في المستند للحكم والمقدار فيهما وكثير من الفتاوى إلحاقُ ما أشبههما بهما في مقدار الاستبراء. وهو من دون دليل قياس محرّم عندنا ، فينبغي الرجوع في تقديره إلى زوال اسم الجلل عنه عرفاً ، فإنّه المحكّم فيما لم يرد لبيانه دليل أصلاً.
( ويحرم الزنابير ) لكونها مسخاً كما في نصّ : « كان لحّاماً يسرق في الميزان » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢١ / ٨٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٧ أبواب الصيد ب ٤٣ ح ١.
(٢) راجع ص ٣٨١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٤٦ / ١٤ ، التهذيب ٩ : ٣٩ / ١٦٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٦ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢ ح ٧.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

