مكاتبتها فهم بمنزلتها ، إن ماتت فعليهم ما بقي عليها إن شاؤوا ، فإذا أدوا عتقوا » (١).
والحكم فيه وفي العبارة وإن اختص بولد الأمة انّ ولد العبد كذلك ؛ لباقي الأدلّة.
ثم إنّ هذا ( إذا لم يكونوا ) أي الأولاد ( أحراراً ) وإلاّ لم يتبعوا أبويها في الرقّ حيث يعودان فيه قطعاً.
الثالثة : ( يجب على المولى إعانته ) مشروطاً كان أو مطلقاً ( من الزكاة ) إن وجبت عليه. ( ولو لم تكن ) واجبة عليه ( استحبّ له ) إعانته ( تبرّعاً ) وفاقاً للخلاف وكثير من المتأخرين (٢) ، وادّعى فيه على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم ؛ وهو الحجة في الوجوب ، والتخصيص بالمولى ، مضافاً إلى ظاهر الآية فيهما (٣) ، الناشئ عن كون الأمر حقيقة في الوجوب ولا ينافيه استعمال الأمر بالكتابة قبله في الاستحباب وظهور السياق في اختصاص الضمير المتعلّق به الأمر بالمولى ، فلا يعمّ من عداه.
وفي تخصيص المال بالزكاة وإن كانت الآية فيه مطلقة ، وتخصيص الآية بصورة وجوبها والاستحباب في غيرها تبرّعاً.
لكن في الخبر : عن قول الله عزّ وجلّ ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٤) قال : « تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه ولا تزيد فوق ما في نفسك » فقلت : كم؟ فقال
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٦١ / ٩٥١ ، الإستبصار ٤ : ٣١ / ١٠٦ ، الوسائل ٢٣ : ١٢٣ أبواب التدبير ب ٥ ح ٤.
(٢) الخلاف ٦ : ٣٩٧ ؛ وانظر الدروس ٢ : ٢٤٧ ، والروضة ٦ : ٣٥٧.
(٣ و ٤) النور : ٣٣.