( ويحلّ من ) البهيمة ( الوحشيّة : البقر والكباش الجبليّة ، والحمر والغزلان واليحامير ) بلا خلاف بين المسلمين ، كما في صريح المسالك (١) ، وظاهر غيره من الجماعة (٢) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالتي البراءة والإباحة ، وعمومات الكتاب والسنّة ، وخصوص ما وقفت عليه في الثالث والرابع من بعض المعتبرة.
كالموثق عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه ، ثمّ كان في طلبه إلى أن قال فقال عليهالسلام : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل ، وإلاّ فلا يأكل » (٣).
وفي الخبر : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن لحم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس » (٤).
ويستفاد منه عدم الكراهة في الحمر. ولا يبعد ؛ للأصل ، واختصاص ما دلّ على النهي عنها بحكم التبادر وتقييدها في كثير ممّا تضمّنه بالأهليّة بها ، دون الوحشيّة. لكن في التحرير (٥) ، والمحكيّ في الدروس عن الحلّي (٦) كراهتها ، ولم أقف على مستندهما.
نعم ، في الدروس (٧) : في مكاتبة أبي الحسن عليهالسلام في لحم حمر
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٣٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٦٥ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ١٨٣ ، كشف اللثام ٢ : ٢٦٣.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤ / ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٦ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٣.
(٤) التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥ ح ٧.
(٥) التحرير ٢ : ١٥٩.
(٦) السرائر ٣ : ١٠١.
(٧) الدروس ٣ : ٦.