لا بأس » قال : قلت : أرمي ويغيب عنّي وأجد سهمي فيه ، فقال : « كل ما لم يؤكل منه ، وإن كان قد أُكل منه فلا تأكل منه » (١).
وفي الذيل إشعار ، ما بالحمل ، فتأمّل.
( ويجوز الاصطياد ) بالمعنى الأوّل وهو مجرّد إثبات اليد ، كما يستفاد من ذيل العبارة وما مرّ إليه الإشارة ، ( بـ ) كلّ ما يتوسّل إليه كـ ( الشركة والحبالة وغيرهما من الآلة ) الجمادية ( وبالجوارح ) غير الكلاب المعلّمة.
( لكن لا يحلّ منه ) أي من الصيد المدلول عليه بالعبارة ( إلاّ ما ذكّي ) بالشرائط المعتبرة ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، والنصوص به مع ذلك في الحبالة مستفيضة.
في جملة منها ، وفيها الصحيح وغيره : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه ثمّ كل منه » (٢).
وفي بعضها : « ما أخذت الحبائل فانقطع منه شيء أو مات فهو ميت » (٣).
هذا مضافاً إلى أصالة الحرمة ، مع اختصاص أدلّة الإباحة كتاباً وسنة بحلّ ما صيد بغير الآلات المزبورة. ومنها يظهر حرمة مقتول الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الأزمنة.
خلافاً للكفاية ، فأحلّه بعد التردّد ، قال : لعموم أدلّة الحلّ ، ودخوله
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٠ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٠٣ / ٩١٩ ، التهذيب ٩ : ٣٣ / ١٣٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٧ أبواب الصيد ب ٢٥ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٤ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ / ٩١٨ ، التهذيب ٩ : ٣٧ / ١٥٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٢٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٤ / ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٧ أبواب الصيد ب ٢٤ ح ٣.