المستفيضة ، مع أنّ التعارض بينهما تعارض المطلق والمقيّد الموجب لحمل الثاني على الأوّل. وهو راجح على تقدير التكافؤ على الجمع بينهما بالحمل على الكراهة أو الاستحباب. فاذاً المختار هو الأوّل ، فتأمّل ).
( ولو صيد فأُعيد في الماء فمات ) فيه ( لم يحلّ ) بلا خلاف أجده إذا لم يكن موته في الآلة ، وبه صرّح في الكفاية (١) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا إطلاق ما مرّ من النصوص الدالة على أنّ ذكاته أخذه من دون تقييد له بعدم موته في الماء ، ولذا ذهب الأكثر بجواز أكله حيّاً.
ويضعّف بعدم عموم فيه يشمل ما نحن فيه ، ورجوعه إلى العموم فرع تواطي الأفراد وتساويها وهو ممنوع ؛ لأظهريّته بحكم التبادر في غير المفروض.
هذا مضافاً إلى الصحيح وغيره : عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط ، وأرسلها [ في الماء ] فماتت ، أتوكل؟ فقال : « لا » (٢).
وقريب منهما : الخبر الملحق بالصحيح ، بل ربما يعدّ من الصحيح : عن رجل صاد سمكاً وهي أحياء ، ثم أخرجهنّ وهي أحياء (٣) بعد ما مات بعضهنّ ، فقال : « ما مات فلا تأكله ، فإنّه مات فيما فيه حياته » (٤).
__________________
(١) الكفاية : ٢٤٨.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٧ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٤ ، التهذيب ٩ : ١١ / ٤١ ، الوسائل ٢٤ : ٧٩ أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ١.
وانظر الكافي ٦ : ٢١٦ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١١ / ٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٩ أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ٢.
(٣) جملة : وهي أحياء ، لا توجد في المصادر.
(٤) التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٤ ، الإستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٨٣ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ١.