الوحش : « إنّ تركه أفضل » (١).
ولعلّها مراد صاحب الكفاية بقوله : وفي بعض الروايات في لحم حمير الوحش تركه أفضل (٢). ودلالتها على الكراهة غير واضحة.
( ويحرم ) من البهائم ( كلّ ما له ناب ) أي ضرس ( وضابطه ما يفترس ) ويعدو به على الحيوان ، قويّاً كان ( كالأسد و ) النمر ، أو ضعيفاً كـ ( الثعلب ) وابن آوى ، بلا خلاف ، بل عليه إجماع الإمامية في الخلاف والغنية وغيرهما من كتب الجماعة (٣) ؛ وهو الحجّة المخصّصة لأصالتي البراءة والإباحة ، وإطلاقات الكتاب والسنّة.
مضافاً إلى النهي النبويّ المشهور عن كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، المرويّ في المعتبرة.
ففي الصحيح : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئاً » (٤).
وفيه : « كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام » (٥).
وفي الموثّق : « إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّم كلّ ذي مخلب من الطير ، وكلّ ذي ناب من الوحش ، والسبع كلّه حرام وإن كان سبع لا ناب له » (٦).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٣١٣ / ١ ، الوسائل ٢٥ : ٥٠ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٩ ح ١.
(٢) الكفاية : ٢٤٨.
(٣) الخلاف ٦ : ٧٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ؛ وانظر الكفاية : ٢٤٨ ، والمفاتيح ٢ : ١٨٢.
(٤) الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨ / ١٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١١٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ٢٤٤ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٨ ، التهذيب ٩ : ٣٨ / ١٦١ ، الوسائل ٢٤ : ١١٣ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣ ح ١.
(٦) الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ١١٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣ ح ٣.