ولقصور سنده حمل على الكراهة ، مع أنّها وجه الجمع بينه بين الرواية الآتية.
( ولو نذر عتق أحدهما ) أي الكافر أو المخالف ( صحّ ) في الثاني ؛ لصحيحة عليّ بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ لها صبيّ ، فقالت : اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرّة ، والجارية ليست بعارفة ، فأيّهما أفضل جعلت فداك ـ : تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ؟ فقال : « لا يجوز إلاّ عتقها » (١).
وغير العارفة أعمّ من المستضعفة والمخالفة ، بل ربما كانت ظاهرة في الأخيرة.
وكذا في الأوّل عند الشيخ في النهاية وتبعه الماتن هنا والشهيد في اللمعة (٢) ؛ ولا وجه له سوى الجمع بين الروايتين المتعارضين في المسألة السابقة. وهو حسن إن وُجد له شاهد أو أمارة ، ولا وجود لهما ، كما صرّح به جماعة (٣).
نعم ، ربما يمكن الاستدلال عليه بالرواية السابقة المصححة لنذر عتق الجارية الغير العارفة ، لكنّها كما عرفت غير ظاهرة الشمول للمستضعفة ، فكيف تكون شاملة للكافرة؟ مع أن عتق الكافر إذا كان حراماً كان نذره نذراً في معصية ، وهو محرم إجماعاً فتوًى وروايةً.
( ولو شرط المولى على المعتَق الخدمة زماناً معيناً صحّ ) إجماعاً ؛
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٢٨ / ٨٢٣ ، الوسائل ٢٣ : ٩٩ أبواب العتق ب ٦٣ ح ١.
(٢) النهاية : ٥٤٤ ، اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٢٦١.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٢٦ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٢٥٦ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ١٣ : ٤٣٣.