متأخّري الأصحاب (١) عدم الخلاف في حصول الانعتاق قهراً بمجرد أداء القيمة ، وهو الظاهر من عبائر كثير من القدماء كالمفيد والحلّي والمرتضى (٢) ، بل ظاهره الإجماع عليه (٣) ، كما يستفاد من عبارته التي ادّعى فيها في أصل المسألة إجماعنا ، فينبغي صرف الإعتاق في الرواية وكلام هؤلاء الجماعة إلى الانعتاق. ولو احتيط بالظاهر لكان أحوط.
( وإذا أعتق ) المولى أمته ( الحامل ) برقّ ( تحرّر الحمل ) مطلقاً ( ولو استثنى رقّه ، لرواية السكوني ) : في رجل أعتق أمته وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال : « الأمة حرّة وما في بطنها حرّ ، لأنّ ما في بطنها منها » (٤).
وأفتى بها في النهاية ، وتبعه القاضي وابن حمزة (٥) ، وحكى في المختلف وغيره عن ظاهر الإسكافي (٦).
( وفيه مع ضعف السند ) به وبالنوفلي ، والموافقة للعامّة كما في المسالك والمختلف وغيرهما من كتب الجماعة (٧) ، وربما يؤيده مصير الإسكافي إليه وكون الراوي من قضاة العامة ( إشكال منشؤه عدم القصد إلى عتقه ) سيما مع استثنائه ، مع عدم كونه جزءاً من أمته على الأشهر الأظهر ،
__________________
(١) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٣٢ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٨٨.
(٢) المفيد في المقنعة : ٥٥٠ ، الحلي في السرائر ٣ : ٦ ، المرتضى في الانتصار : ١٦٩.
(٣) الفقيه ٣ : ٨٥ / ٣٠٩ ، التهذيب ٨ : ٢٣٦ / ٨٥١ ، الوسائل ٢٣ : ١٠٦ أبواب العتق ب ٦٩ ح ١.
(٤) النهاية : ٥٤٥ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٦١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٢.
(٥) المختلف : ٦٢٧ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٣ : ٤٥٤.
(٦) المسالك ٢ : ١٣٤ ، المختلف : ٦٢٨ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٣ : ٥٠٠.
(٧) المختلف : ٦٢٧.